فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١٠/ ٣٥٢
السؤال الثالث الفتوى رقم (١٦٧٣٠)
س٣: والدي ووالدتي متوفيان، وأقوم في رمضان الكريم بأداء العمرة لهما، إلا أن بعض الناس يفضلون التصدق عنهما فما هو الأفضل؟
ج٣: يستحب
التصدق عن الوالدين، والحج والعمرة
عنهما؛ لورود الأدلة بذلك عن النبي ﷺ مثل قوله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (١) » ، وإذا كان هناك شدة حاجة فالصدقة أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز