Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية العمرة على كل مسلم مرة في العمر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٣٥٢

مكلف من الرجال والنساء مرة في العمر كالحج إذا استطاع السبيل إلى ذلك، فعلى ذلك يجب على أهل مكة الإتيان بالعمرة مرة في العمر كغيرهم ويحرمون بها من أدنى الحل، أي من خارج حدود الحرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز