Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية مشاركة النصارى بأعيادهم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٤٤٠

س ٣: ما حكم مشاركة النصارى في أعيادهم؟ أفتونا مأجورين.

ج ٣: لا تجوز مشاركة النصارى ولا غيرهم من الكفار في أعيادهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن إقرار المنكر ومن موالاتهم، وقد قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ (١) أي: لا يحضرون المنكر من أعياد الكفار وغيرها.