فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١/ ٤٤٠
س ٣: ما حكم مشاركة النصارى في أعيادهم؟ أفتونا مأجورين.
ج ٣: لا تجوز مشاركة النصارى ولا غيرهم من الكفار في أعيادهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن إقرار المنكر ومن موالاتهم، وقد قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ (١) أي: لا يحضرون المنكر من أعياد الكفار وغيرها.