Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية رد السلام على النصراني

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٤٤٠

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (١٦٤٢٦)

س ١: ما هو حكم الإسلام في

رد السلام على النصراني

وتشييع جنازته وتعزيته؟

ج ١: إذا سلم الكافر على المسلم فإنه يرد عليه بقوله: وعليكم. كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، وهو قوله ﷺ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (١) » ، ولا يجوز للمسلم تشييع جنازة الكافر؛ لأن ذلك من موالاته، وموالاته حرام. وأما تعزيته فلا بأس بها، إذا رأى المسلم المصلحة الشرعية في ذلك، فيقول: (أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك) ، ولا يقول: وغفر لميتك؛ لأن الاستغفار للمشرك لا يجوز.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز