Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الاعتمار في وقت الحج منتفلا

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ١١

الفتوى رقم (١٨٣٨٤)

س: راجت في الأشهر الأخيرة في جدة وفي قراها فتوى وردتنا أسئلة كثيرة عنها، تفيد أنه لا يجوز لأحد أن يعتمر في أشهر الحج متنفلا، ومن فعل ذلك لزمه الحج في عامه الذي اعتمر فيه، وفي يوم ٨\١١\١٤١٦ هـ ألقى فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين محاضرة في جدة، وعرضت عليه هذه الفتوى؛ بسبب كثرة الأوراق التي وردت أثناء المحاضرة فيها استفسارات عن هذه الفتوى، فأجاب