Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الاعتمار في وقت الحج منتفلا

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ١٢

فضيلته ببطلان هذه الفتوى، وطلب مني الكتابة بشأنها إلى سماحتكم؛ ليكون الرد عليها خطيا، ويعمم؛ لتعم فائدته، فما رأي سماحتكم؟

ج: العمرة تجوز في كل أشهر السنة؛ لأن التوقيت إنما ورد للحج بقول الله ﷾: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (١) ، ومن اعتمر في أشهر الحج لم يلزمه الحج في هذه السنة التي اعتمر فيها؛ لأنه لا دليل على إلزامه بذلك، وقد اعتمر النبي ﷺ السنة الثامنة من الهجرة بعد غزوة حنين من الجعرانة في شوال ولم يحج من هذا العام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز