Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الإفطار سهوا في يوم من أيام شهر رمضان

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ١٩١

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٩٩٩)

س٤: ما حكم

الإفطار سهوا في يوم من أيام شهر رمضان؟

ج٤: من أفطر سهوا في نهار رمضان فإنه يكمل صومه ولا حرج عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١) ،