فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٩/ ١٩١
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٩٩٩)
س٤: ما حكم
الإفطار سهوا في يوم من أيام شهر رمضان؟
ج٤: من أفطر سهوا في نهار رمضان فإنه يكمل صومه ولا حرج عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١) ،