Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية امرأة دخل في عينها تراب فغسلت عينها بالماء فما حكم صيامها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ١٩١

الفتوى رقم (١٤٤٨٩)

س:

امرأة دخل في عينها تراب فغسلت عينها بالماء، فما حكم صيامها

ولماذا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فصيام المرأة صحيح ولا أثر لدخول الماء في عينها أثناء غسلها من التراب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز