فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٩/ ١٣٩
س٦: هل يجوز الإفطار لمن يسافر في القطار أو السفينة مستريحا؟
ج٦: إذا كانت مسافة السفر تبلغ ثمانين كيلو فأكثر استحب للمسافر أن يفطر ولو كانت وسيلة السفر مريحة؛ كالقطار والسفينة والسيارة والطائرة؛ لعموم الأدلة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز