Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية السفر في الوسائل المريحة كالقطار أو السفينة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ١٣٩

س٦: هل يجوز الإفطار لمن يسافر في القطار أو السفينة مستريحا؟

ج٦: إذا كانت مسافة السفر تبلغ ثمانين كيلو فأكثر استحب للمسافر أن يفطر ولو كانت وسيلة السفر مريحة؛ كالقطار والسفينة والسيارة والطائرة؛ لعموم الأدلة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز