Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الأفطار باللحم بدل التمر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ١٣٩

السؤال الخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم (١٩٤٧٢)

س٥: هل يجوز أن يفطر الصائم باللحم إذا لم يجد التمر؟

ج٥: يجوز أن يفطر الصائم بما تيسر له من التمر، أو غيره من الطعام أو اللحم، لكن الأفضل أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى الماء كما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يفعل ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز