Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية جامع زوجته بالليل وتوفي وهو جنب

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٢٣٥

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٩٨٤)

س ٢: ما حكم رجل

جامع زوجته بالليل وتوفي وهو جنب؟

ج ٢: من مات وهو جنب فإنه يغسل تغسيل الميت كغيره من الأموات، مع نية غسل الجنابة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ