Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية هل يشترط الترتيب في غسل الميت

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٢٣٥

غيره من المنظفات، ثم يفاض الماء على جسمه حتى يعمه كله، الواجب مرة واحدة، والمستحب ثلاث مرات إن أنقت، وإلا زيد في الغسل حتى ينقى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز