Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية صلاة المفترض خلف المتنفل والصلاة خلف الصبي

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٣٠٣

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٩٥٣)

س ٣: هل يجوز أن يأتم المسلم بمن شرع في سنة راتبة أو غيرها للصلاة المكتوبة، مع التفصيل في هذا، وما حكم الصلاة وراء الذي لم يبلغ الحلم، أو وراء مدخن؟

ج ٣: الصحيح أنه لا بأس أن يأتم المفترض بالمتنفل؛ لقصة معاذ ﵁، حيث كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يصلي بأصحابه، ولا بأس بالصلاة خلف الصبي المميز على الصحيح لقصة عمرو بن سلمة، حيث كان يصلي بقومه وهو صبي، ولا بأس بالصلاة خلف المدخن وغيره من عصاة المسلمين في أصح قولي العلماء، ولكن إذا تيسرت الصلاة خلف غيرهم من العدول فهو أفضل، والمدخن والمظهر للمعصية لا ينبغي أن ينصب إماما؛ لأنه