Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية ائتمام المفترض بالمتنفل

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٣٠٣

لي أن أتبعه أي: أصلي معه، أم لا يجوز لي ذلك؟

ج ٢: يجوز على الصحيح لمن جاء المسجد والناس قد صلوا ووجد رجلا يصلي نافلة، أن يدخل معه بنية الفريضة؛ لأن معاذا ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يذهب ويصلي بقومه، فتكون لهم فريضة وله نافلة، وقد أقره النبي ﷺ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز