Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الصلاة بعد الوتر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٥٧

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٥٧٦)

س١: هل بالإمكان أن نصلي بعد الوتر ركعتين؟

ج١: السنة أن الوتر آخر صلاة الليل؛ لقوله ﷺ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (١) » ولكن إن صلى بعد الوتر ركعتين جاز ذلك؛ لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة قال: «كان رسول الله ﷺ يوتر بتسع حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس، فقرأ بـ إذا زلزلت، وقل يا أيها الكافرون (٢) » ، ولما رواه عن عائشة ﵂ قالت: