فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
«كان رسول الله ﷺ يوتر بتسع ركعات وركعتين وهو جالس، فلما ضعف أوتر بسبع وركعتين وهو جالس (١) » ، ولما رواه أحمد أيضا عن أم سلمة ﵂، «أن النبي ﷺ كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس (٢) » ، وفعل الرسول ﷺ ذلك ليبين جواز الصلاة بعد الوتر، وأنها لا تعارض أحاديث الوتر، وأن الوتر لا يقطع التنفل، قال ابن القيم ﵀: (والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب فإنها وتر النهار، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل والله أعلم) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز