البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ١١/ ٣٠٧
بكافر، ولا ذو عهد في عهده» .
وروى ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» . ومعنى قوله: «لا يقتل ذو عهد في عهده» ، أي: لا يجوز قتل أهل الذمة.
ولأنه مسلم قتل كافراً، فلم يقتل به، كالمستأمن.
[فرع قتل كافر كافراً ثم أسلم]
وإن قتل الكافر كافراً، ثم أسلم القاتل، أو جرح الكافر كافراً، فمات المجروح، ثم أسلم الجارح.. قتل به.
وقال الأوزاعي: (لا يقتل به) .
ودليلنا: ما روى ابن البيلماني: «أن النبي ﷺ قتل مسلماً بذمي، وقال: " أنا أحق من وفى بذمته» .