Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١١/ ٣٠٥

ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه، فجرى القصاص بينهما، كالرجلين والمرأتين.

ويقتل الخنثى بالخنثى، ويقتل الخنثى بالرجل والمرأة، ويقتل الرجل والمرأة بالخنثى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] [المائدة: ٤٥] .

[مسألة لا يقتل مسلم بكافر]

ولا يقتل المسلم بالكافر، وسواء كان الكافر ذمياً، أو مستأمناً، أو معاهداً.

وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن