Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ١٠٤

سعد بن معاذ ﵁ ... ستر قبره بثوب، وكنت ممسكًا بحاشية الثوب، فأصغى رسول الله ﷺ إلى أسامة بن زيد ﵁، فقلت: ما قال لك؟ فقال: قال: اهتزت قوائم العرش لموت سعد»

ولأنه لا خلاف أنه يستحب ستره بثوب بعد الموت، وعند الغسل؛ لأنه لا يؤمن أن يكون قد تغير، فاستحب - هاهنا - مثله.

ولأنه يحتاج إلى حل عقد كفنه، وتسويته، فاستحب ستره.

[مسألة: استحباب الدفن من قبل الرأس]

ويستحب أن يسل الميت من قبل رأسه، فيوضع رأس الميت عند رجل الميت من القبر، ثم يسل الميت من قبل رأسه سلاًّ إلى القبر، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: (توضع الجنازة عرضًا من ناحية القبلة، ثم يدخل إلى القبر معترضًا) .

دليلنا: ما روى ابن عباس ﵄: (أن النبي ﷺ سُل من قبل رأسه) ولأن ذلك أسهل.