Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ١١٣

[فرع: نقل الميت]

] : قال الشيخ أبو نصر: ليس في نقل الميت من بلد إلى بلد نص للشافعي ﵀.

والذي يشبه عندي: أنه يكره، وروي ذلك عن عائشة ﵂، وسئل الزهري عن ذلك؟ فقال: (قد حمل سعد بن أبي وقاص ﵁ وأرضاه وسعيد بن زيد ﵁ من العقيق إلى المدينة) .

ودليلنا: «أن رسول الله ﷺ أمر بتعجيل دفن الميت» . وفي ذلك تأخير لدفنه، وأما نقل سعد وسعيد: فالعقيق قرب المدينة، فجرى مجرى البلد الواحد إذا نقل من مقبرة فيه إلى مقبرة.

[مسألة: الانصراف بعد الدفن]

] : قال الشافعي ﵀: (وإذا فرغ من الدفن ... فقد أكمل، وينصرف من شاء) .

قال أصحابنا: وفي الانصراف أربع مسائل:

إحداهن: إذا صلى، وانصرف ... فله ثواب.

الثانية: إذا صلى عليه، وانتظره حتى يوسد في القبر، وانصرف ... فهذا أفضل من الأول.