البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٣/ ١١٣
[فرع: نقل الميت]
] : قال الشيخ أبو نصر: ليس في نقل الميت من بلد إلى بلد نص للشافعي ﵀.
والذي يشبه عندي: أنه يكره، وروي ذلك عن عائشة ﵂، وسئل الزهري عن ذلك؟ فقال: (قد حمل سعد بن أبي وقاص ﵁ وأرضاه وسعيد بن زيد ﵁ من العقيق إلى المدينة) .
ودليلنا: «أن رسول الله ﷺ أمر بتعجيل دفن الميت» . وفي ذلك تأخير لدفنه، وأما نقل سعد وسعيد: فالعقيق قرب المدينة، فجرى مجرى البلد الواحد إذا نقل من مقبرة فيه إلى مقبرة.
[مسألة: الانصراف بعد الدفن]
] : قال الشافعي ﵀: (وإذا فرغ من الدفن ... فقد أكمل، وينصرف من شاء) .
قال أصحابنا: وفي الانصراف أربع مسائل:
إحداهن: إذا صلى، وانصرف ... فله ثواب.
الثانية: إذا صلى عليه، وانتظره حتى يوسد في القبر، وانصرف ... فهذا أفضل من الأول.