البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٣/ ١١٤
الثالثة: أن يقف حتى يفرغ من الدفن، وينصرف، فهذا أفضل من الأولين؛ لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «من صلى على جنازة ... فله قيراط، ومن شيعها حتى قضى دفنها
فله قيراطان. أحدهما - أو قال: أصغرهما - مثل جبل أحد".
قال أبو هريرة ﵁: (فذكرت ذلك لابن عمر ﵄ وأرضاهما، فأرسل إلى عائشة ﵂، فسألها عن ذلك، فقالت: صدق أبو هريرة، فقال ابن عمر ﵄: لقد فرطنا في قراريط كثيرة»
الرابعة: أن يقف بعد الدفن، ويدعو للميت، وهذا أفضل من الأولين.
قال الشافعي ﵀ في " الأم " [١/٢٤٥] : (وكان بعض من مضى عندنا من أهل العلم يأمر أهل الميت إذا فرغوا من الدفن: أن يقفوا عند قبره بمقدار ما ينحر جزور) .