البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٣/ ١٠٣
قال صاحب " الفروع ": فإن لم يكونوا ... أرسلت بحبل، فإن تعذر ذلك
جاز للأجانب الثقات وضعها.
[فرع: عدد الدافنين]
والمستحب: أن يكون عدد من يدفن وترًا: إما ثلاثة، أو خمسة؛ لقوله ﷺ: «إن الله تعالى وتر يحب الوتر» .
ولما روي: (أن النبي ﷺ لما مات ... أدخله القبر ثلاثة: العباس، وعلي ﵄) ، واختلف في الثالث: فقيل: إنه الفضل بن العباس. وقيل: أسامة بن زيد، وهو الصحيح.
وأما عبد الرحمن بن عوف ﵁: فهم بذلك، وتهيأ للنزول، ولم ينزل.
[فرع: ستر القبر]
ويستحب أن يستر القبر بثوب عند إدخال الميت، سواء كان الميت رجلاً أو امرأة.
وقال أبو حنيفة: (إن كان الميت رجلاً ... لم يفعل ذلك) .
دليلنا: ما روي عن سعد بن مالك ﵁: أنه قال: «لما دفن رسول الله ﷺ -