Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ٥٦

السن ... قدم الأفقه؛ لأن له مزية بالفقه، فإن استويا في ذلك

أقرع بينهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.

وإن اجتمع الولي والوالي ... ففيه قولان:

[الأول] : قال في القديم: (يقدم الوالي) . وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق؛ لقوله ﷺ: «لا يؤم الرجل في سلطانه» .

وروي: أن الحسن بن علي ﵁ لما مات ... دفع الحسين بن علي في قفا سعيد بن العاص، وهو وال يومئذ بالمدينة، وقال: (تقدم، فلولا السنة ما قدمتك) .

و [الثاني] : قال في الجديد: (الولي أولى) . وهو الصحيح؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦] [الأحزاب: ٦] ، وهذا عام في الصلاة وغيرها، ولأنها ولاية مستحقة بالنسب، فقدم الولي فيها على الوالي، كولاية النكاح.

وأما الخبر: فمحمول على صلاة الفرض.