Skip to content

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (المادة ٥٩٤) لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادته

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

علي حيدر

Printed page ١/ ٦٨٤

إنْ احْتَاجَ رَدُّ الْمَأْجُورِ وَإِعَادَتُهُ إلَى الْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ فَتَلْزَمُ الْآجِرَ أُجْرَةُ نَقْلِهِ بِمُجَرَّدِ اسْتِلَامِهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْأَجِيرِ حَتَّى إنَّهُ إذَا شُرِطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَمَّا كَانَ لَا يَنَالُ مَنَافِعَ الْمَأْجُورِ مَجَّانًا، فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَحَمَّلَ مَئُونَةَ الرَّدِّ وَمَضَرَّتَهُ. كَذَلِكَ إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ رَحَى يَدٍ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ، فَعَلَى الْآجِرِ تَسْلِيمُهَا وَأُجْرَةُ نَقْلِهَا. (التَّنْقِيحُ، وَالْأَنْقِرْوِيّ) . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرَطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرُدَّ الْعَيْنَ إلَى الْآجِرِ وَلَهَا حَمْلٌ وَمَئُونَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ وَمَئُونَةٌ جَازَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَاب الْخَامِسِ)