Skip to content

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (المادة ٤٦٥) يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

علي حيدر

Printed page ١/ ٥٢٥

وَيَلْزَمُ تَسْلِيمُ مَا يَحْتَاجُ إلَى الْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي شُرِطَ تَسْلِيمُهُ فِيهِ فِيمَا لَوْ شُرِطَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ بَيَانَ مَكَانِ التَّسْلِيمِ فِي الْإِجَارَةِ غَيْرُ شَرْطٍ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ وَقَدْ أَخَذَتْ الْمَجَلَّةُ بِهِ.

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَهُوَ شَرْطٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٣)) .

وَإِذَا لَمْ يُشْرَطْ فِي بَدَلِ إجَارَةِ مَا يَحْتَاجُ إلَى الْحَمْلِ وَالْمَئُونَة مَكَانَ التَّسْلِيمِ فَعَلَى رَأْيِ الْإِمَامَيْنِ كَمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُخِلُّ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ فَإِنْ كَانَ الْمَأْجُورُ عَقَارًا فَيُسَلَّمُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْعَقَارُ. وَإِنْ كَانَ عَمَلًا غَيْرَ نَقْلِ الْحُمُولَةِ فَفِي مَحَلِّ عَمَلِ الْأَجِيرِ. وَإِنْ كَانَ حُمُولَةً بِلَا نَقْلٍ وَوُجِدَ سَبَبٌ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فَفِي مَكَانِ لُزُومِ الْأُجْرَةِ. حَتَّى إنَّ الْآجِرَ إذَا طَلَبَ الْأُجْرَةَ فِي مَكَان آخَرَ فَلَا يَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ مُجْبَرًا عَلَى أَدَائِهَا، وَلِلْآجِرِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُسْتَأْجِرَ بِكَفِيلٍ لِتَأْدِيَةِ الْبَدَلِ فِي الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٥٦)) .

أَمَّا إذَا كَانَ الْبَدَلُ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إلَى حَمْلٍ وَمَئُونَةٍ وَلَمْ يُعَيَّنْ لِتَسْلِيمِهِ مَكَانٌ فَيَأْخُذُهُ الْآجِرُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَيُسَلِّمُهُ الْمُسْتَأْجِرَ حَيْثُ أَرَادَ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٣٩)) (رَدُّ الْمُحْتَارِ، النَّتِيجَةُ، الْبَحْرُ) .