Skip to content

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (المادة ٢١٦) بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

علي حيدر

Printed page ١/ ١٩٢

الطَّرِيقِ وَاقْتِسَامِ ثَمَنِهَا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٢٣ ١) وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِشَرِيكٍ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ مُنْفَرِدًا لَكِنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ دَارِهِ مَعَ حِصَّتِهِ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ تَبَعًا لِلدَّارِ طَحْطَاوِيٌّ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٤ ٥)