Skip to content

المنثور في القواعد الفقهية العمل يتعلق به مباحث

المنثور في القواعد الفقهية

بدر الدين الزركشي

Printed page ٢/ ٤١٥

بَيَانِ الْجَوَازِ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ.

الرَّابِعَةُ:

الصَّلَاةُ مَرَّةً فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً.

الْخَامِسَةُ:

رَكْعَةُ الْوِتْرِ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ (عَلَى) الْجَدِيدِ، بَلْ مِنْ (التَّهَجُّدِ) فِي اللَّيْلِ، وَإِنْ كَثُرَتْ رَكَعَاتُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ قَالَ: وَلَعَلَّ سَبَبَ الْفَضْلِ انْسِحَابُ، حُكْمِهَا عَلَى مَا تَقَدُّمِهَا.

السَّادِسَةُ:

تَخْفِيفُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِهِمَا.

السَّابِعَةُ:

صَلَاةُ الْعِيدِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ مَعَ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ أَشَقُّ وَأَكْثَرُ عَمَلًا، (إلَّا أَنَّ) وَقْتَ (صَلَاةِ) الْعِيدِ (فِيهِ) شَرَفٌ فَكَانَ تَعْظِيمُهُ أَرْجَحَ مِنْ مَشَقَّةِ كَثْرَةِ الْعَمَلِ فِي الْكُسُوفِ؛ وَلِأَنَّ الْعِيدَ مُؤَقَّتٌ فَأَشْبَهَ الْفَرَائِضَ بِخِلَافِ الْكُسُوفِ، فَإِنَّهُ لَا وَقْتَ لَهُ، وَإِنَّمَا شُرِعَ لِسَبَبٍ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ.