Skip to content

المنثور في القواعد الفقهية

Printed page: 2/ 223

Text

[حَرْفُ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ] [الشَّبَهُ] ِ الشَّبَهُ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا أُنِيطَ الْحُكْمُ بِأَصْلٍ " يَتَعَذَّرُ " انْتَقَلَ إلَى أَقْرَبِ شَبَهٍ بِهِ. ثُمَّ تَارَةً يَكُونُ الشَّبَهُ مَعْنَوِيًّا كَمَا فِي قِيَاسِ الشَّبَهِ، فَإِنَّ الْكِتَابَ أَصْلٌ فِي الدَّلَالَةِ، وَكَذَلِكَ " السُّنَّةُ "، فَإِذَا فُقِدَا عَلَى الْمُجْتَهِدِ انْتَقَلَ لِلْقِيَاسِ. وَتَارَةً يَكُونُ " صُورِيًّا " كَجَزَاءِ الصَّيْدِ. وَلِهَذَا يَجِبُ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ، لِأَنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْهَا صُورَةً، وَكَذَا فِي الْغَزَالِ عَنْزٌ وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ، وَتَجِبُ الْبَقَرَةُ الْإِنْسِيَّةُ فِي الْوَحْشِيَّةِ. وَمِنْهَا: إلْحَاقُ الْهِرَّةِ الْوَحْشِيَّةِ بِالْإِنْسِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي التَّحْرِيمِ، بِخِلَافِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ لَا تَلْتَحِقُ بِالْإِنْسِيَّةِ " مِنْهَا " لِاخْتِلَافِ أَلْوَانِ تِلْكَ وَاتِّحَادِ هَذِهِ. وَمِنْهَا: حَيَوَانُ الْبَحْرِ الصَّحِيحُ حِلُّ أَكْلِهِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ يُعْتَبَرُ الشَّبَهُ الصُّورِيُّ، فَمَا أُكِلَ شَبَهُهُ مِنْ الْبَرِّيِّ أُكِلَ شَبَهُهُ مِنْ الْبَحْرِيِّ. وَعَلَى هَذَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْبَغَوِيُّ " حِمَارُ " الْبَحْرِ لَا يُؤْكَلُ، فَأَلْحَقُوهُ بِشَبَهِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ دُونَ الْوَحْشِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ الْأَصْلَ فِي حَيَوَانِ الْبَحْرِ الْحِلُّ.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المنثور في القواعد الفقهية» (٢/ ٢٢٣)
Short
بدر الدين الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، ج ٢، ص ٢٢٣.
Full
بدر الدين الزركشي (ت ٧٩٤هـ). المنثور في القواعد الفقهية. ٧٩٤هـ، ج ٢، ص ٢٢٣.

Go to a printed page