Skip to content

المنثور في القواعد الفقهية تخلل المانع بين الطرفين لا أثر له غالبا في صور

المنثور في القواعد الفقهية

بدر الدين الزركشي

Printed page ١/ ٢٦٦

بَعْضُهُمْ بِصُورَةِ الْمُتَبَرِّكِ بِهِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ قَصْدَ الدَّافِعِ الْقِيَامُ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ لَا التَّبَرُّعُ عَلَى الْوَارِثِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَفِي وَصَايَا الْوَسِيطِ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّ لِلْوَارِثِ إبْدَالَهُ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ عَارِيَّةٌ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ وَمُرَادُهُ عَارِيَّةٌ لَازِمَةٌ، كَالْإِعَارَةِ لِلدَّفْنِ.

وَمِنْهَا، إذَا ضَمِنَ شَخْصٌ دَيْنَهُ فِي هَذِهِ الْعَيْنِ، هَلْ يَتَعَيَّنُ الضَّمَانُ، وَإِنْ كَانَ وَضْعُ الضَّمَانِ الْإِطْلَاقَ.

[تَخَلُّلُ الْمَانِعِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ لَا أَثَرَ لَهُ غَالِبًا فِي صُوَرٍ]

(إحْدَاهَا) : لَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَ الرَّهْنِ وَالْإِقْبَاضِ جُنُونٌ، هَلْ يَكُونُ مُبْطِلًا لِلْعَقْدِ؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا لَا.

(الثَّانِيَةُ) : لَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ يَجُوزُ قَصْرُهَا إذَا قَضَاهَا فِي سَفَرٍ غَيْرِ ذَلِكَ السَّفَرِ؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا نَعَمْ.