Skip to content

المنثور في القواعد الفقهية التخيير يتعلق به مباحث

المنثور في القواعد الفقهية

بدر الدين الزركشي

Printed page ١/ ٢٥٥

أَحَدُهَا: مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ، وَلَهُ سَبَبَانِ: السَّفَرُ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ فِي حَقِّ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً. الثَّانِي: مِنْ حَيْثُ الصِّفَةُ وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْبَابٍ: الْمَرَضُ، الْخَوْفُ، وَشِدَّةُ الْخَوْفِ. الثَّالِثُ: مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ، وَهُوَ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ وَتَأْخِيرُهَا لِلْجَمْعِ، وَلَهُ سَبَبَانِ: السَّفَرُ وَالْمَطَرُ. وَيَجِيءُ ثَالِثٌ عَلَى رَأْيٍ وَهُوَ الْمَرَضُ.

[التَّخْيِيرُ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَبَاحِثُ]

: الْأَوَّلُ: مَا جَازَ فِيهِ التَّخْيِيرُ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّبْعِيضُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِمُعَيَّنٍ، وَرَضِيَ؛ وَلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ لَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَيُطْعِمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا وَلَا أَنْ يُعْتِقَ نِصْفَ عَبْدٍ، وَيَصُومَ شَهْرًا بِلَا خِلَافٍ، وَلَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةً وَيَكْسُوَ خَمْسَةً، وَلَا يُجْزِي فِي الْفِطْرَةِ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ صَاعٌ مِنْ جِنْسَيْنِ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ فَضَلَ صَاعٌ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَهُ وَلَدَانِ يُخْرِجُهُ عَنْ أَيِّهِمَا