Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة

أحمد بن حنبل

Printed page ٣/ ٢٨٥

٤٦ - باب: الصلاة خلف المرجئة

قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلَّى خلف المرجئ؟ قال: إذا كان داعيًا فلا يصلَّى خلفه (١).

"مسائل أبي داود" (٣٠٧)

قال حرب: سمعت أحمد يقول: لا يصلى خلف من يزعم أن الإيمان قول إذا كان داعية. وسمعت إسحاق يقول: من قال: أنا مؤمن فهو مرجئ.

قلت: الصلاة خلفه؟ قال: لا.

"مسائل حرب" ص ٣٧٧

قال الخلال: وأخبرني محمد بن موسى؛ أن أبا الحارث حدثهم، قال: قال أبو عبد اللَّه: لا يصلى خلف مرجئ.

وقال: وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: المرجئ إذا كان يخاصم فلا يُصَلَّى خلفه.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد؛ أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن مرجئ يُتلى عليه الشيء من القرآن فيرده ردًّا عنيفًا. قال: لا تصلي خلفه.

وقال: وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: لا يصلى خلف المرجئة. يريد: على الجنازة.

"السنة" للخلال ٢/ ٣٤ (١١٤٨ - ١١٥١)