الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة
٢٧ - إثم شارب الخمر والمنان والعاق والمتكبر
قال عبد اللَّه: حدثني أبي ﵀، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن نبيط بن شريط، عن جابان، عن عبد اللَّه بن عمرو ﵁، أن النبي ﷺ قال: "لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنّانٌ وَلا عاقٌّ وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ" (١).
قال أبو عبد الرحمن: نبيط بن شريط هو أبو سلمة بن نبيط، وكان شعبة ألثغ فكان يقول: شبيط بن شريط.
"السنة" لعبد اللَّه ١/ ٣٨١ (٨٢٩)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد اللَّه بن عمرو أنه قال: من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (٢).
"السنة" للخلال ٢/ ٦٣ - ٦٤ (١٢٥٦)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد ابن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن زبيد الأيامي، عن خيثمة قال: كنت إلى جنب عبد اللَّه بن عمرو، وليس بيني وبينه رجل، أو قال: بيني وبينه رجل، فذكروا الخمر، فكأن رجلًا تهاون بها، وقال: ليست من الكبائر.