Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة كتاب الإيمان ١٩ - الكافر إذا أسلم يؤمر بالاغتسال

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة

أحمد بن حنبل

Printed page ٣/ ١٣٦

هريرة أن النبي ﷺ أمر ثمامة بن أثال حين أسلم أن يغتسل ويصلي ركعتين (١).

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه أنه قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر، عن الزهري قال: سمعته يقول -في الذي يسلم: يبدأ بالغسل (٢).

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا حجاج قال: ثنا ليث بن سعد قال: حدثني سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث النبي ﷺ خيلًا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثالة -سيد أهل اليمامة- فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول اللَّه ﷺ فقال له: "ماذا عِنْدَكَ يا ثُمامَة؟ ". فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول اللَّه ﷺ حتى كان الغد، فقال له ذلك ثلاثَ مرارٍ، فقال رسول اللَّه ﷺ: "انطْلِقُوا بثُمامَةَ". وانطلق به إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه (٣).

"السنة" ٢/ ١٧٥ - ١٧٦ (١٦٦٧ - ١٦٧٢)