Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة كتاب الإيمان ١١ - حكم تارك الزكاة والحج

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة

أحمد بن حنبل

Printed page ٣/ ١١٦

نقاتلهم على الصلاة والزكاة (١).

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا منصور، عن الحكم، عن عدي بن عدي، عن الضحاك ابن عرزم قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: من مات وهو موسر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا (٢).

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا هشيم، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، أنه قال لمولى له -يقال له مقلاص: لئن مت ولم تحج لم أصل عليك (٣).

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن أبي المعلى، عن سعيد بن جبير قال: لو مات جار لي لم يحج وهو موسر لم أصل عليه (٤).

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن مجاهد بن رومي قال: سألتُ سعيد بن جبير وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وابن معقل عن رجل مات وهو موسر لم يحج؛ قال ابن أبي ليلى: إني لأرجو إن حج عنه وليه.

وقال سعيد بن جبير: النار النار.

وقال عبد اللَّه بن معقل: مات وهو للَّه عاص (٥).