الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٢/ ٢٤٤
في العزل؟ (١) فقال: «أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك، فإنها ليست نسمة كتب الله أن يخرج إلا هي خارجة».
١١٠ - باب بيع المدبَّر
٢٢٣٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها (٢)
ولو بحبل من شعر».
١١١ - هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
؟
ولم ير الحسن بأسًا أن يقبلها أو يُباشرها. وقال ابن عمر ﵁: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فيستبرأ رحمها بحيضة،