Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٢ - باب إذا صاد الحلال فأهدي للمحرم الصيد أكله

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٨٤

٢٨ - كتاب جزاء الصيد

١ - باب قول الله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ... ﴾ الآية

قال الحافظ: ... قوله: (باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾) (١).

٢ - باب إذا صاد الحلال فأهدي للمحرم (٢) الصيد أكله

ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسًا. وهو في غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. يقال عدل ذلك: مثل. فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك. قيامًا: قوامًا: يعدلون: يجعلون عدلًا.

١٨٢١ - عند عبد الله بن أبي قتادة قال: «انطلق أبي عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم. وحدث النبي ﷺ أن عدوًا يغزوه، فانطلق النبي ﷺ، فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت، فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني. فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي ﷺ أرفع فرسي شأوًا وأسير شأوًا، فلقيت رجلًا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي