Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٢ - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٢٥٢

٣٦ - كتاب الشفعة

١ - باب الشُّفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شُفعة

٢٢٥٧ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كلِّ ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرُّق فلا شُفعة» (١).

٢ - باب عرض الشُّفعة على صاحبها قبل البيع

وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له (٢).

وقال الشَّعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يُغيِّرها فلا شفعة له (٣).

٢٢٥٨ - عن عمرو بن الشريد قال: «وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة لوضع يده على إحدى منكبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ فقال: يا سعد ابتَع مني بيتيَّ في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعنَّهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف مُنجَّمة أو مُقطَّعة. قال أبو رافع: لقد أُعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: الجار أحق بسقبه (٤) ما أعطيتُكها بأربعة آلاف وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه» (٥).