Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٢ - باب من أخذ أموال الناس يريد أدائها، أو إتلافها

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٣٠٩

٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون

١ - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته

٢٣٨٥ - عن جابر بن عبدا لله ﵄ قال: «غزوت مع النبي ﷺ فقال: «كيف ترى بعيدك؟ أتبيعه؟ » قلت: نعم، فبعته إياه. فلما قدم المدينة غدوت إليه البعير، فأعطاني ثمنه» (١).

٢٣٨٦ - عن عبد الواحد عن الأعمش قال: «تذاكرنا عند إبراهيم الرهَّن في السَّلم فقال: حدثَّني الأسود عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد» (٢).

٢ - باب من أخذ أموال الناس يريد أدائها، أو إتلافها

٢٣٨٧ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله» (٣).