الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٢/ ٣٠٨
١٦ - باب حلب الإبل على الماء
٢٣٧٨ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من حق الإبل أن تُحلب على الماء» (١).
١٧ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، وقال النبي ﷺ: «من باع نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية»
.
٢٣٨٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «رخَّص النبي ﷺ في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أو سق، أو في خمسة أو سق شك داود في ذلك» (٢).