الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٢/ ٢٤٣
١٠٨ - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربًا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة (١).
٢٢٢٨ - عن أنس ﵁ قال: «كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي ﷺ» (٢).
١٠٩ - باب بيع الرقيق
٢٢٢٩ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي ﷺ قال: يا رسول الله إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان فكيف ترى