Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ١١٢ - باب بيع الميتة والأصنام

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٢٤٥

ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج (١). وقال الله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾.

٢٢٣٥ - عن أنس بن مالك ﵁ قال «قدم النبي ﷺ خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب - وقد قتل زوجها وكانت عروسًا - فاصطفاها رسول الله ﷺ لنفسه فخرج بها، حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسًا في نطع صغير، ثم قال رسول الله ﷺ: «آذن من حولك»، فكانت تلك وليمة رسول الله ﷺ على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله ﷺ يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب» (٢).

١١٢ - باب بيع الميتة والأصنام

٢٢٣٦ - عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» (٣). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن