الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٢/ ٢٢٨
تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» (١)
٧٩ - باب بيع الدينار بالدينار نساء
٢١٧٨ و ٢١٧٩ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقال له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت سمعته من النبي ﷺ أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله ﷺ منى، ولكن أخبرني أسامة أن النبي ﷺ قال: لا ربا (٢) إلا في النسيئة» (٣).
٨١ - باب بيع الذهب بالورق (٤) يدًا بيد
٢١٨٢ - عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ﵁ قال: «نهي النبي ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة (٥) كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا».