الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٢/ ٢٢٩
٨٨ - باب شراء الطعام إلى أجل
٢٢٠٠ - عن الأعمش قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ اشتري طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه درعه» (١).
قال الحافظ: ... قوله: «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» (٢).
٩٠ - باب من باع نخلًا قد أُبِّرت أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة
٢٢٠٣ - عن نافع مولي ابن عمر «أيما نخل بيعت قد أبرت (٣) لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد (٤) والحرث (٥)، سمى له نافع هذه الثلاث».
٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلاً
٢٢٠٥ - عن ابن عمر ﵄ قال: «نهي رسول الله ﷺ عن المزابنة (٦): أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن