الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٢/ ٢٢٧
٧٥ - باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام
٢١٧١ - عن عبد الله بن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ نهي عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا» (١).
٧٦ - باب بيع الشعير بالشعير
٢١٧٤ - عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب (٢) ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء».
٧٨ - باب بيع الفضة بالفضة
٢١٧٧ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا