الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٢/ ٢٢٠
٦٢ - باب بيع الملامسة. قال أنس: نهي النبي ﷺ عنه
٢١٤٤ - عن عامر بن سعد أن أبا سعيد ﵁ أخبره «أن رسول الله ﷺ نهي عن المنابذة (١)، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه».
٢١٤٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد (٢)، ثم يرفعه على منكبه. وعن بيعتين: اللماس، والنَّباذ».
٦٣ - باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهي النبي ﷺ عنه
٢١٤٧ - عن أبي سعيد ﵁: «نهي النبي ﷺ عن لبستين (٣) وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة».