قال الحافظ: ... وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع (١).
٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أيامًا. أوصل التصرية حبس الماء منه: صريت الماء إذا حبسته
.
٢١٤٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «لا تصروا (٢) الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر».