الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٢/ ٢١٩
٦٠ - باب النَّجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع
وقال ابن أبي أوفى «الناجش آكل (١) ربًا خائن» وهو خداع باطل لا يحلُّ قال النبي ﷺ: «الخديعة في النار، ومن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».
٢١٤٣ - عن ابن عمر ﵄ قال: «نهي النبي ﷺ عن النجش» (٢).
قال الحافظ: ... قوله (عن النجش) (٣) تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحكا المطرزي فيه السكون.
٦١ - باب بيع الغرر، وحبل الحَبلة
٢١٤٣ - عن عبد الله بن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ نهي عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» (٤).