Skip to content

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج كتاب الطهارة باب المياه والاجتهاد والأواني

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

ابن الملقن

Printed page ١/ ٦٧

وَلاَ تَنْجُسُ قُلَّتَا الْمَاءِ بِمُلاَقَاتِ نَجِسٍ، لقوله ﷺ: [إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتيْنِ لَمْ

يَحْمِلِ الْخَبَثَ] صححه الحفاظ (٨٥)، فَإنْ غَيَّرَهُ، أي حِسّاً أو تقديرًا، فَنَجِسٌ، بالإجماع، فإن تغير بعضه فظاهر المذهب نجاسة الجميع، والأصح عند المحققين تنجس المتغير فقط، ويصير مع الباقى كنجاسة جامدة فيه، فإن كان دون قلتين فنجس وإلّا فطاهر، فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِمَاءٍ طَهَرَ، لزوال علة النجاسة (٨٦)، وفي الأول