Skip to content

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج كتاب الحج باب المواقيت

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٥٨٢

الصَّالِحُ فِيهِنَّ أحَبَّ إِلَى الله مِنَ الْعَمَلِ فِيهِ] (١٠٤٤) لكان حسنًا.

فرعٌ: إدخال العمرة على الحج لا يجوز في الجديد كما ذكره المصنف في آخر باب دخول مكة كما سيأتي. وَالْمِيقاتُ المَكانِيُّ لِلْحَجِّ في حَق مَن بِمَكةَ، أي افاقيًا وغيره، نَفْسُ مَكةَ، لقوله ﷺ في حديث ابن عباس [الآتِي حَتى أَهْلُ مَكةَ مِنْ مَكةَ] (١٠٤٥)، وَقِيلَ: كُلُّ الحَرَمِ، لأن مكةَ وسائرَ الحرمِ سواءٌ في الحرمةِ، فلو فارق بنيان مكة ثم أحرم في الحرم ولم يرجع إلى مكة إلا بعد الوقوف كان مسيئًا على الوجه الأول دون الثاني، وَأَما غَيرُهُ فَمِيقَاتُ المُتوَجِّهِ مِنَ المَدِينَةِ ذُو الحُلَيْفَةِ، وَمِنَ الشَّامِ؛ وَمِصرَ؛ وَالمَغْرِبَ اَلْجُحفَةُ، وَمِن تِهَامَةِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَمِنْ نَجدِ اليَمَنِ؛ وَنَجدِ الحِجَازِ قَرْنٌ، وَمِنَ الْمَشرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ، لحديث ابن عباس لذلك في الصحيحين وهذا لفظه [وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأهلِ المَدِينةِ ذَا الحُلَيفَةِ، وَلأهلِ الشَّامِ الجُحفَةَ، وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرن المَنَازِلِ وَلأهْلِ الْيَمَنِ يَلَملَمَ] (١٠٤٦) وأما مصر وذات عِرْقٍ ففي النسائي من حديث عائشة (١٠٤٧)، وأما المغرب ففي رواية مرسلة أخرجها الشافعى ﵁ وقد وصلها مرة