Skip to content

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج كتاب الزكاة باب زكاة النقد

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٨٦

لأنهما فِي معنى الأنف، لاَ الأُصْبَعَ، لأنها لا تعمل فهو مجرد زينة بخلاف الأُنْمُلَةِ فإنه يمكنُ تحريكها، وَيَحْرُمُ سِنُّ الْخَاتَمِ عَلَى الصَّحِيحِ، وهو قول الأصحاب، ومقابله احتمال للإمام، وقال فِي الكفاية: الأكثرون على التحريم، وفرضه فِي سِنٍّ وَسِنَّيْنِ ولا يختص بهما وشَبَّه الأصحاب ما يمسك الفص بسن الحيوانِ.

وَيَحِلُّ لَهُ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَاَتَمُ، بالإحماع (٩٣٤)، وَحِلِيَّةُ آلاَتِ الْحَرْبِ كاَلسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَالْمِنْطَقَةِ، بكسر الميم وكذا أطراف السهام والدرع والخف ونحوها، لأنه يغيظ الكفار (٩٣٥)، لاَ مَا لاَ يَلْبَسُهُ كَالسَّرْج وَاللِّجَامِ فِي الأَصَحِّ، لأنه تحلية للفرس لا للفارس، والثاني: نعم كالسيف، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَحْلِيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ، لأنه تَشَبُّةٌ بالرِّجالِ، وفيه وجه للشاشي لأن لها لبسه للحرب فلها تحليته، وَلَهَا لُبْسُ أَنْوَاعِ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، للخبر السالف قريبًا، وَكَذَا مَا نُسِجَ بِهِمَا فِي الأَصَحِّ، كالحلى لأنه لباس حقيقي، والثاني: التحريم، لما فيه من زيادة السرف والخيلاء.

وَالأَصَحُّ تَحْرِيمُ الْمُبَالَغَةِ فِي السَّرَفِ، أي فِي كلِّ ما أبحناه، كَخَلْخَالٍ وَزْنُهُ مَائَتَا دِينَارٍ، لأن المباح لهن ما يتزين به ولا زينة فِي ذلك، والثاني: لا يحرم كما لا